عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

141

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

أم ثلاثا ؟ فإن طلقها في العدة طلقة ، صارت مبتوتة ، وزال شكه ، وإن لم يبتها حتى زالت العدة ، لم تحل له إلا بعد زوج ، ثم تكون عنده على طلقة ، فإن طلقها طلقة ، لم ينكحها إلا بعد زوج ، فتكون عنده على طلقتين ، ثم إن طلقها طلقتين ، لم تحل له إلا بعد زوج ، فتكون عنده على طلقة ، هكذا أبدا ، هي بعد زوج على طلقة ، وبعد الثاني على طلقتين ، وبعد الثالث على طلقة وبعد الرابع على طلقتين ، هكذا أبدا حتى يبتها في خلال ذلك . قال ابن نافع ، عن مالك ، في رجل قالت له امرأته إنك طلقتني ، قال ما علمت ، ثم تذكر شهودا ، فلم يذكر ، قال : إذا لم يعلم ذلك ، فلا شيء عليه . ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن قال إن تزوجتك فأنت طالق ، ثم لم يدر ما أراد ؟ فإن تزوجها ، بانت منه ولها نصف الصداق ، ولا ينكحها إلا بعد زوج ؛ إذ لعله أراد البتة ، ثم إن تزوجها بعد زوج ، فطلقها واحدة ، لم تحل له هكذا أبدا حتى تبين بثلاث تطليقات ؛ لكل نكاح طلقة محسوبة / ، فطلقها إياها ، ثم ينكحها بعد زوج غيره ، وقد اختلف فيها بعد هذا ، هل ترجع على الطلاق كله ، أو طلقة ؟ قال : أحب إلي أن ترجع على طلقة وقاله أصبغ ، وقاله أشهب في المدخول بها ، وهما سواء . قال ابن حبيب قال ابن القاسم وأشهب : ومن شك زمانا في طلاق امرأته ، ثم قيل له لا شيء عليك فلا شيء عليه . ومن كتاب ابن المواز قال مالك في عبد قال لامرأته أنت طالق ، فقيل له ما نويت ؟ [ قال : لا أدري . فهي البتة ، قال محمد : لأنه لم يقل : لم أنو شيئا ، إلا قال لا أدريما نويت ] ؟ فكأنه نوى شيئا ، فنسيه ، ومسألة العبد الذي لا يدري ما أراد بطلاق من أجل العمومة مذكورة ، بعد هذا قال أصبغ ، ومن قال لزوجته : أنت طالق إن كنت حائضا : [ فقالت : إنها حائض ] فليخل سبيلها ، ولو [ 5 / 141 ]